الشيخ المنتظري

66

كتاب الحدود

ولا يعتبر في هذه المواضع الاحصان بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ( 1 )

--> ( 1 ) - المستدرك ج 3 ص 185 كتاب القضاء الباب 9 من أبواب صفات القاضي عن العوالي .